Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- ميقاتي: نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل.. فوديرلاين أكدت إعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي - إلتهاب الكبد الوبائي.. من عكار إلى البقاع! - عملية نوعيّة لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي : إحباط عملية تهريب 40 كلغ من حشيشة الكيف داخل "بيانو" عبر المطار إلى إحدى الدّول الأوروبيّة - عطالله: المجتمع الدولي مدين لنا بـ 45 مليار دولار نتيجة ما تكبده لبنان! - جعجع: "الحزب" ضرب الديمقراطية و"فتح حرب ع حسابو" - المطارنة الموارنة هنأوا العمال: نرفض رغبة بعض المراجع الدوليَّة في إبقاء النازحين السوريِّين على أرض لبنان - المطران ابراهيم يناشد وزير الزراعة "وقف التطاول على المديرين العامين الكاثوليك" - بعد انفجار مرفأ بيروت.. "التلحيم" يتسبب بحادثة مطعم بيروت - الحلبي أعطى التلامذة الممنوعين من المشاركة في الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في العام 2023 الحق بالترشح هذا العام - في دولة عاطلة عن العمل السياسيون يهنئون العمال في يومهم - تعيينات بايدن: صديقة لبنان و طرابلس و عمر حرفوش رئيسة الوكالة الأمريكية لشؤون افريقيا - معلوف: نتمنى على وزير الزراعة اعفاء قطاع النبيذ من مشاريع زميله التوسعيّة - حميّة يحذر من تشويش إسرائيل على الملاحة الجوية - لجان الأهل في المدارس الخاصة تُعيد صياغة قانون تنظيم الموازنة المدرسية - تحيةً للعاطلينَ عنْ العملِ! - وزارة الصحة تعلن عن 40 حالة التهاب الكبد الفيروسي الالفي في كامد اللوز وتذكر باجراءات الوقاية - "ستكون قريبة من حرب شاملة".. إسرائيل تهدد بـ"احتلال مناطق واسعة" جنوبي لبنان - ملف النزوح السّوري: نقطة إيجابية تقوي الموقف اللبناني - 75 عاماً من أجل اشتراكية أكثر إنسانية! - بولندا تفتح تحقيقاً خاصاً بسبب "صلات نفطية" لـ"حزب الله"

أحدث الأخبار

- لجنة كفرحزير البيئية: حقوق وتعويضات عمال شركتي الترابة يجب ان تدفع مضاعفة لهم - حشرة السونا في حقول البقاع ... ومطالب ملحة لتدخل وزارة الزراعة - ما الذي يعنيه انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا؟ - قرار لوزير الزراعة باخضاع استيراد البصل والبطاطا من مصر الى اذن مسبق - وزير البيئة يطلق من رأس المتن مشروع أول متنزه طبيعي في وادي لامارتين - فيديو يرصد تحرك إعصار مخيف عبر ولاية أميركية - وزير البيئة يطلق من رأس المتن مشروع أول متنزه طبيعي في وادي لامارتين - بالفيديو: الأمطار تزين أودية وسدود الفجيرة .. و"البيئة" تؤكد: تأثيرات إيجابية على مخزون المياه الجوفية - الحركة البيئية تدق ناقوس الخطر لاستمرار عمليات القطع والتعديات على الغابات والطبيعية - العيناتي يدعي على شركتي ترابة - "خطر وبائي".. اكتشاف سلالة متحورة من جدري القرود - حملة توعية لجمعية غدي للتعريف عن الملوثات العضوية الثابتة وأخطارها - دراسة تكشف أصول "القهوة الصباحية".. كم عمرها؟ - الصحة العالمية تتخوف من تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر.. "أخطر من كوفيد 19" - كوارث وأمراض.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من مشروع لتعتيم الشمس - فيديو.. رماد بركان ثائر يغلق مطارا في إندونيسيا - فيديو مرعب يكشف كيف تدمر السجائر الرئتين - مصر تبدأ بناء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية بـ 20 مليون دولار - باسيل عرض مع لحود لأوضاع القطاع الزراعي وتسويق الإنتاج - "لجنة كفرحزير البيئية": لنقل مصانع الترابة الخارجة على القوانين الى مكان بعيد عن القرى

الصحافة الخضراء

مقالات وأراء

أي أغلبية سيعتمد مجلس النواب عند إعادة النظر بقانون الانتخاب الذي رده رئيس الجمهورية

2021 تشرين الأول 25 مقالات وأراء

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر


د. عصام نعمة إسماعيل

ردّ رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 2021/10/19 وذلك بموجب المرسوم رقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 لإعادة النظر فيه ثانية في مجلس النواب استناداً إلى المادة 57 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية الحق بأن يؤجل إصدار القانون عن طريق طلب إعادة النظر فيه، وبأن يرفض إصداره إذا لم يصدّق عليه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً.
إن طلب إعادة النظر بالقانون يؤدي إلى تجميده إذ يصبح رئيس الجمهورية بحلٍ من إصداره ريثما يعيد مجلس النواب النظر فيه ويصرّ عليه بأكثرية موصوفة، دون أن يفقد هذا التجميد القانون كيانه، بدليل أنه في حال انقضاء المهلة المحددة دستوراً لإصدار أي قانون أو طلب إعادة النظر فيه دون أن يبادر رئيس الجمهورية إلى أي من القرارين، يعتبر القانون نافذاً حكماً وواجب النشر(م.د. قرار رقم 3/2001 تاريخ 2001/9/29 الصادر في الطعن بتعديل بعض مواد قانون أ.م.ج تاريخ 2001/8/18).
إذاً فإن قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية مجمّد الإصدار إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراراه بالأغلبية المطلقة( أكثر من 50%) من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. ما يطرح الإشكالية حول احتساب هذه الغالبية المطلقة في ظلّ شغور 11 مركزاً في مجلس النواب (ثلاثة بالوفاة وثمانية بالاستقالة).
سبق أن أثيرت حالة مشابهة تماماً، في جلسة مجلس النواب تاريخ 1980/5/29 (الدور التشريعي الرابع عشر العقد العادي الاول لسنة 1980 ـ محضر الجلسة السابعة )حيث اتخذ مجلس النواب إزاءها قراراً اعتبر بموجبه أن عبارة "الأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا" تعني الأغلبية محسوبة على أساس عدد النواب الأحياء، حاضرين أو متغيبين، دون المتوفين. وأن المجلس درج منذ عام 1976 على الأخذ بالأكثرية المطلقة بعين الاعتبار ليس عدد المقاعد بل عدد النواب أي أن المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو بسبب الاستقالة أو أي سبب من الأسباب لا يعتد بها في حساب الأغلبية المطلقة، أي أغلبية النصاب القانوني. وهذا ما درجنا عليه، وهذا ما دخلنا على أساسه على هذه الجلسة بالذات إذاً، من يوافق على أن الأكثرية المطلقة هي التي لا يدخل في حسابها المراكز الشاغرة بسبب الوفاة أو بسبب الاستقالة أو أي سبب آخر، فليرفع يده، فتمّ تصديق هذا القرار بالأكثرية.
وقد بررت اللجان المشتركة التفسير المذكور بالإستناد إلى صراحة النص وحكمته، فالمادة 57 تتكلم عن «الأعضاء»، الذين يؤلفون المجلس قانونا، ولا تشير إلى عدد المقاعد والمتوفي لم يعد «عضواً» في المجلس وقد أصبح مركزه شاغراً خلافاً للمتغيب والممتنع الذي يبقى عضواً في المجلس شاغلاً لمركزه. إذاً كلمة «قانوناً» تعني أن الأغلبية تشمل الحاضرين والمتغيبين على السواء، دون المتوفين أو المستقيلين أو المفصولين. أما من حيث حكمة النص ومفهومه الديموقراطي فالتغيب والامتناع يعبران عن موقف، أما الميت فلا موقف له إذ من غير المعقول إدخال الأموات في حساب ممثلي الأمة ويجب اعتماد المقاعد المشغولة فقط.
وتجدر الملاحظة كما ذكرنا أعلاه، أن رئيس المجلس قبل عرض القرار للتصويت، أدلى بأن المجلس درج منذ عام 1976 على اعتماد عدد النواب لا عدد المقاعد في حساب الأكثرية المطلقة وبالتالي لا يعتد في حساب غالبية النصاب القانوني بالمقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب من الأسباب.
هذا هو موقف مجلس النواب، إلا أن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل وبالرغم من عدم وجود أي نصٍ دستوري يمنحها صلاحية تفسير الدستور، إلّا أنها تصدّت لهذه المهمة ووضعت التفسير الذي بموجبه لفتت انتباه مجلس النواب أنه يجب التمييز بين تفسير الدستور وتطبيقه، فتطبيق نصوص الدستور من قبل السلطات الدستورية وإن كان من الواجب أن يكون متطابقا معها وصحيحا، إلّا أنه إذا تبيّن لهذه السلطات أنها ابتعدت في تطبيق النص عن قصد المشترع الدستوري عند وضعه، يكون عليها أن تعود إلى التطبيق الصحيح المنسجم مع هذا القصد والمتآلف معه والمنطبق عليه. أما تفسير الدستور فيجب أن يصدر عن هيئة دستورية منوط بها هذه المهمة أو عن واضع الدستور ذاته، وأن التفسير الذي يصدر عن أي مرجع كان وبأي صيغة كانت خلاف ما ذُكر أعلاه، فلا يكون ملزماً ويجوز الرجوع عنه في أي وقت كان، وبعد إنكار الهيئة لصلاحية مجلس النواب في تفسير الدستور، تصدّت لهذه المهمة وفسّرت الدستور وأبدت في مطالعةٍ لها حول موضوع نصاب جلسات مجلس النواب رأياً خلصت بموجبه:”أن عبارة «الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا» تعني بكل بساطة العدد الذي نص عليه قانون الانتخاب أي العدد القانوني “على عكس العدد الواقعي “وبالتالي يكون كل اجتهاد مخالف يقول بحذف الأعضاء المتوفين والمستقيلين في حساب النصاب، ومهما كان المبرر، مخالفاً لنص الدستور الصريح ورغبة واضعيه الأكيدة (هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل – استشارة رقم 1374/ 88 تاريخ 1988/1/20)، لكن مجلس النواب أصرّ على التفسير الذي اعتمده في العام 1980، وذلك بموجب القانون رقم 11 تاريخ 1990/8/8 الرامي إلى تحديد العدد المعتمد لاحتساب النصاب، الذي جاء فيه:" بصورة استثنائية، وحتى إجراء انتخابات فرعية أو عامة وفقاً لأحكام قانون الانتخاب، وبالنسبة إلى النصاب المقرر في الدستور، يعتبر عدد أعضاء مجلس النواب الأعضاء الأحياء".
هذا القانون وإن كان وقتياً إلا أنه ليس هناك ما يمنع من الاستئناس والاسترشاد به، بخاصةٍ وأنه كان بمثابة تأكيد على استقرار مجلس النواب على تفسير موحّد لاحتساب الغالبية المطلوبة من أعضائه إن للتصويت أو لتحديد نصاب الجلسة، وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن المجلس قد يستمر على اعتماد هذا التفسير، ومن الممكن عند عقده لجلسة إعادة النظر بقانون الانتخاب أن يعتمد عدد النواب الفعلي (بدون المستقيلين والمتوفين) أي 117 نائباً وليس العدد الوارد في قانون الانتخاب (أي 128 نائباً). وما يعزز فرضية اعتماد هذا التفسير أن الحكومة هي التي امتنعت عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بسبب امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ولا يدَ بالتالي لمجلس النواب في إنقاص عدد أعضائه، على أن الكلمة الفصل سوف تكون للمجلس الدستوري في حال تمّ الطعن بالقانون الجديد ليضع هذا المجلس القاعدة الواضحة في احتساب الغالبية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب سواءً عند الاجتماع لإعادة النظر بالقانون أو للتصويت في الحالات الأخرى.
اخترنا لكم
ميقاتي: نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل.. فوديرلاين أكدت إعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي
المزيد
75 عاماً من أجل اشتراكية أكثر إنسانية!
المزيد
المطارنة الموارنة هنأوا العمال: نرفض رغبة بعض المراجع الدوليَّة في إبقاء النازحين السوريِّين على أرض لبنان
المزيد
بالفيديو - 9 ضحايا وجريحان في حريق مطعم بشارة الخوري ومولوي: الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها
المزيد
اخر الاخبار
ميقاتي: نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل.. فوديرلاين أكدت إعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي
المزيد
عملية نوعيّة لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي : إحباط عملية تهريب 40 كلغ من حشيشة الكيف داخل "بيانو" عبر المطار إلى إحدى الدّول الأوروبيّة
المزيد
إلتهاب الكبد الوبائي.. من عكار إلى البقاع!
المزيد
عطالله: المجتمع الدولي مدين لنا بـ 45 مليار دولار نتيجة ما تكبده لبنان!
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
أسماء كثيرة متداولة لا تتمّ جوجلتها بالسجال الاعلامي!
المزيد
أسبوع حار وتحذير من التعرض لأشعة الشمس!
المزيد
أبو الحسن: لسحب مشروع الموازنة وتعديله
المزيد
واشنطن تعبر عن "أمل كبير" في حل الأزمة الخليجية
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
لجنة كفرحزير البيئية: حقوق وتعويضات عمال شركتي الترابة يجب ان تدفع مضاعفة لهم
ما الذي يعنيه انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا؟
وزير البيئة يطلق من رأس المتن مشروع أول متنزه طبيعي في وادي لامارتين
حشرة السونا في حقول البقاع ... ومطالب ملحة لتدخل وزارة الزراعة
قرار لوزير الزراعة باخضاع استيراد البصل والبطاطا من مصر الى اذن مسبق
فيديو يرصد تحرك إعصار مخيف عبر ولاية أميركية