Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- رعد من كفرتبنيت: استراتيجيا انتهت الحرب والعدو لم يعد قادرا على خوضها وسيلقى الرد المناسب عند كل إعتداء - الصحة نبهت من خطورة داء الكلب ودعت إلى حل جذري لمشكلة الكلاب الشاردة - جعجع: طعنة جديدة يوجهها محور "الممانعة" و"التيار" للديموقراطية - الوزير باسيل بعد الجلسة التشريعية: كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل! - توقيف 93 شخصا خلال تظاهرة في جامعة في لوس أنجلوس - مجلس النواب يُمدّد للبلديات - بالفيديو - مرة جديدة... اسرائيل تستهدف بعلبك! - انسحاب 6 نواب من الجلسة التشريعية: لانها غير دستورية والاولوية هي لانتخاب رئيس - ميقاتي في ملتقى اتحاد المصارف العربية: هدفنا إقرار "الكابيتال كونترول" والمحافظة على أموال المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي - باسيل: "الحزب" لا يحترم إرادة المكون المسيحي والدولة الجامعة يجب أن تكون فوق الجميع - تفاصيل "مكالمة الـ 5 دقائق" بين ترامب وبن سلمان! - أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع 12% في الربع الأول - طائرة تهبط في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"! - النزوح السوري في لبنان "طنجرة ضغط" محكومة بخَوفين - أكثر من 14 غارة جنوباً! - الرئيس سليمان استقبل جنبلاط وعقيلته ودعوة إلى معالجة قضية النازحين بمقاربة وطنية جامعة وحاسمة - دريان التقى السفير السعودي والتشديد على التجاوب مع مساعي اللجنة الخماسية - تحضروا.. الحرارة تلامس الـ36 درجة غدًا! - الجمهورية القوية وتطيير الانتخابات البلدية: الحكومة والأكثرية النيابية شريكتان في الجريمة! - جعجع التقى وفداً من تكتل "الاعتدال الوطني": متى يحذو ميقاتي ومولوي حذو بريطانيا؟

أحدث الأخبار

- بالفيديو: الأمطار تزين أودية وسدود الفجيرة .. و"البيئة" تؤكد: تأثيرات إيجابية على مخزون المياه الجوفية - الحركة البيئية تدق ناقوس الخطر لاستمرار عمليات القطع والتعديات على الغابات والطبيعية - العيناتي يدعي على شركتي ترابة - "خطر وبائي".. اكتشاف سلالة متحورة من جدري القرود - حملة توعية لجمعية غدي للتعريف عن الملوثات العضوية الثابتة وأخطارها - دراسة تكشف أصول "القهوة الصباحية".. كم عمرها؟ - الصحة العالمية تتخوف من تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر.. "أخطر من كوفيد 19" - كوارث وأمراض.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من مشروع لتعتيم الشمس - فيديو.. رماد بركان ثائر يغلق مطارا في إندونيسيا - فيديو مرعب يكشف كيف تدمر السجائر الرئتين - مصر تبدأ بناء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية بـ 20 مليون دولار - باسيل عرض مع لحود لأوضاع القطاع الزراعي وتسويق الإنتاج - "لجنة كفرحزير البيئية": لنقل مصانع الترابة الخارجة على القوانين الى مكان بعيد عن القرى - حفاظا على البيئة.. قهوة من بذور التمر والجوافة - درجة حرارة المحيطات تثير قلق العلماء.. الآثار مدمرة - للعام الثاني على التوالي.. كاليفورنيا بدون سمك السلمون - إكليل الجبل.. يحمي من هذه الأمراض - علماء: السردين والرنجة قد تنقذ حياة الآلاف سنويا حول العالم بحلول 2050 - بقعة سوداء تتحرك.. ماسك يوثق الكسوف بـ "فيديو" من الفضاء - لجنة كفرحزير البيئية : لاعتقال اصحاب شركات الترابة وختمها بالشمع الاحمر

الصحافة الخضراء

متفرقات

الطبش قدمت اقتراح قانون يمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها

2019 أيار 14 متفرقات المدى

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر

عقدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، أعلنت فيه تقديمها "اقتراح قانون يمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها، إستنادا إلى مبدأ المساواة الدستوري ولرفع الغبن عنها".

وأكدت أن "الظلم الذي تعيشه المرأة لا يشعر به إلا المرأة"، وقالت: "منذ دخولي المجلس النيابي منذ عام تقدمت مع زملاء باقتراحات قوانين وتعديل قوانين أخرى، إلا أن القانون الأول والأخير بالنسبة لي الذي يجب تعديله هو قانون الجنسية لرفع الغبن عن المرأة". وأشارت إلى انه "بعد نضال واجتماعات ودراسات عديدة أجريتها تقدمت بهذا الإقتراح على أمل أن يبصر النور في أقرب جلسة تشريعية".

وفي الآتي إقتراح القانون:
- الأسباب الموجبة
"بما أن الدستور اللبناني أقر في مقدمته التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة. وبما أن المادة 7 من الدستور نصت حرفيا على ان اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم. وبما ان الحكومة اللبنانية أبرمت بالقانون رقم 572 تاريخ 1/8/1996 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (Cedaw) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979. وبما أن قانون الجنسية اللبنانية الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 19/1/1925 تضمن نصوصا تميز الرجل والمرأة، سيما في منح حق الجنسية للأطفال. وبما أن القانون الصادر بتاريخ 11/1/1960 تضمن نصوصا تميز الرجل والمرأة، سيما المرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي في ما خص طلب الجنسية. وبما ان غبنا كبيرا يلحق بالمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في عدم الاعتراف بمواطنيتها وحرمان عائلتها (زوجها وأولادها) من الجنسية اللبنانية بما يخرق مبدأ المساواة الدستوري وبما يمنعها مع عائلتها وأسرتها من التمتع بحقوق المواطنية والقيام بواجباتها لجهة حقوق التملك والإقامة والعمل والاستشفاء والسكن والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والوطنية. وبما أنه يقتضي إلغاء جميع الأحكام والقوانين والأنظمة التي تميز قطعا بين الرجل والمرأة في أي من ميادين الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والوطنية.

لهذه الأسباب، أتقدم باقتراح قانون تعديل قانون الجنسية اللبنانية.

* اقتراح قانون
- المادة الأولى
يعدل نص المادة الأولى من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
يعد لبنانيا:
1- كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية.
2- كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية.
3- كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.

- المادة الثانية
يعدل نص المادة الثانية من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
إن الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية إذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة أولا بالنظر إليه، لبنانيا. وإذا كان برهان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجا عن عقد واحد أو حكم واحد اتخذ الولد التابعية اللبنانية إذا كان هذا الأب أو الأم لبناني الجنسية.

- المادة الثالثة
يعدل نص المادة الخامسة من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
إن المرأة الأجنبية التي تقترن من لبناني وأن الرجل الذي يقترن من لبنانية يصبحان لبنانيين بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على الطلب.

- المادة الرابعة
يعدل نص المادة السادسة من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
ان اللبناني او اللبنانية الذي يقترن أي منهما بشخص من التابعية غير اللبنانية يبقى لبنانيا الى أن يطلب شطب قيده من سجلات الإحصاء لاكتسابه جنسية زوجه.

- المادة الخامسة
يعدل نص المادة العاشرة من القانون الصادر بالقرار رقم 51 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 لتصبح على الشكل التالي:
مع الاحتفاظ بحقوق الاختيار المنصوص عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوازن سنة 1923، يعد لبنانيا كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير من اب أو أم ولدا فيه أيضا، وكانا في 1 تشرين الثاني 1914 حائزين للتابعية العثمانية.

تسري احكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
اخترنا لكم
بالفيديو - مرة جديدة... اسرائيل تستهدف بعلبك!
المزيد
النزوح السوري في لبنان "طنجرة ضغط" محكومة بخَوفين
المزيد
باسيل: "الحزب" لا يحترم إرادة المكون المسيحي والدولة الجامعة يجب أن تكون فوق الجميع
المزيد
الكتائب: نرفض الإطاحة بالاستحقاقات الدستورية ولن نشارك في التمديد
المزيد
اخر الاخبار
رعد من كفرتبنيت: استراتيجيا انتهت الحرب والعدو لم يعد قادرا على خوضها وسيلقى الرد المناسب عند كل إعتداء
المزيد
جعجع: طعنة جديدة يوجهها محور "الممانعة" و"التيار" للديموقراطية
المزيد
الصحة نبهت من خطورة داء الكلب ودعت إلى حل جذري لمشكلة الكلاب الشاردة
المزيد
الوزير باسيل بعد الجلسة التشريعية: كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل!
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
جنبلاط: سؤال الى قوى الممانعة والرفض والثأر ...
المزيد
ترتيب فقدان الحواس عند الاحتضار
المزيد
تكتل لبنان القوي حذر الحكومة من تراجع منسوب انتاجيتها
المزيد
ارتفاع الإصابات يمدد الإقفال اللبناني 15 يوماً البنك الدولي يوافق على 34 مليون دولار لدعم حملة اللقاحات
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
بالفيديو: الأمطار تزين أودية وسدود الفجيرة .. و"البيئة" تؤكد: تأثيرات إيجابية على مخزون المياه الجوفية
العيناتي يدعي على شركتي ترابة
حملة توعية لجمعية غدي للتعريف عن الملوثات العضوية الثابتة وأخطارها
الحركة البيئية تدق ناقوس الخطر لاستمرار عمليات القطع والتعديات على الغابات والطبيعية
"خطر وبائي".. اكتشاف سلالة متحورة من جدري القرود
دراسة تكشف أصول "القهوة الصباحية".. كم عمرها؟