Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- اقتراح من إدي المعلوف حول "سنسول" جديد... وهذه هي فوائده! - الجيش: ننفي ما نقله أحد المواقع حول انتماء بعض العسكريين وولائهم - الخطوةُ التَّاريخيةُ على طريقِ الألفِ ميلٍ! - الجميّل من بعبدا: تمنّينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض - العراق يصنف "الحزب" و"الحوثي" منظمات ارهابية.. ويتراجع! - جريمة "مروّعة" في معاصر الشوف.. والبلدية تدعو إلى ضبط النفس! - قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي على حدود سوريا ولبنان: "جاهزون لأي تطورات" - البابا من حريصا: الوردة الذهبية التي سأسلمها تحمل رائحة المسيح - هكذا استقبل لبنان قداسة البابا لاوون الرابع عشر! - ليندسي غراهام: زيارة البابا لاوون الرابع عشر رسالة سلام في لحظة حرجة للبنان - جنبلاط: ما قاله البابا أفضل رسالة إلى دعاة الفدرالية أو هواة التبشير بالحروب - تقارير أممية تكشف.. اليونيفيل لا وجود لنشاط عسكري جنوب الليطاني - من بعلبك إلى السعودية: تضييق الخناق على تجار المخدرات بعد توقيف نوح زعيتر - الرئيس عون في عنايا وحشود في مار شربل بانتظار وصول البابا - سعيد: زعامة سمير جعجع لا تحتاج إلى برهان والرئيس عون لم يقصد إهانته - السيناريوهات الإسرائيلية وتحديات المفاوضات الدولية: هل ينقذ الحوار الدبلوماسي لبنان؟ - غياب جعجع يثير الجدل.. لهذا السبب لم يحضر استقبال البابا! - إسرائيل تهدد بتوسيع العمليات العسكرية ضد لبنان: إسرائيل: حزب الله يجرنا إلى الحرب - أينَ البابا منْ أسئلةِ الناسِ؟ - البابا لاوون للبنانيين: أنتم شعب لا يستسلم.. وبالصورة- رسالة في سجل الشرف في القصر الرئاسي

أحدث الأخبار

- علماء يكتشفون "نهرا كونيا" يغذي قلب مجرتنا - نحو شراكة مائية مستدامة: اجتماع تنسيقي في مصانع نستله – عين زحلتا - كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية عضو رسمي في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN): شراكة استراتيجية تعزز حضور لبنان البيئي عالميًا - شاهد أندر صورة.. كسوف الشمس من الماضي البعيد! - استنزاف غير مسبوق للمياه العذبة في العالم!.. الأسباب والتبعات - أزمة مياه في تونس العاصمة تزامنا مع الحر الشديد - خبيرة تغذية تكشف أسوأ أنواع الفواكه لبدء يومك - إطلاق الحملة الوطنية للحد من حرائق الغابات من مقر المجلس الوطني للبحوث العلمية: "ما تلعب بالنار" أكثر من شعار - اكتشاف علمي نادر لثعبان بعد عقدين من اختفائه - الأرض لديها "6 أقمار".. اكتشاف جديد يفاجئ العلماء - تسجيل درجة حرارة قياسية في جنوب شرق تركيا بلغت 50,5 درجة مئوية - غسل الفواكه والخضروات.. ما الذي ينصح به الخبراء؟ - وزير الزراعة الاردني يُشهر أول تعاونية بموجب قانون التعاونيات 2025 - اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة زراعة "10 ملايين شجرة" في وزارة الزراعة - توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والسفارة السويسرية في الأردن - بين القانون والواقع: هل سيغير رأي محكمة العدل الدولية قواعد اللعبة المناخية غدًا؟ - فيديو.. بريطانيا تتعرض لهجوم مرعب من "أسراب الخنافس" - مقتل شخص وفقد 5 بعد أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية - "2025" تسجّل أعلى درجات حرارة في تاريخ الأرض: هل تجاوزنا نقطة اللاعودة؟ - وزارة الزراعة تقود التحوّل نحو قطاع اقتصادي مبتكر: زراعة القنب بين التشريع والتنمية المستدامة

الصحافة الخضراء

مقالات وأراء

أي مفاعيل لقرار المجلس الدستوري بمنح محكمة خاصة صلاحية إبطال قرار إداري؟

2025 تشرين الثاني 05 مقالات وأراء
A- A+

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر



د. عصام إسماعيل ***


نشرت في مجلة محكمة 31 تشرين الأول 2025
في إطار سعي المشترع إلى إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها صدر القانون رقم 23 تاريخ 14/8/2025 الذي تضمّن نصاً خاصاً حول الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا، حيث جاء في المادة 31 من هذا القانون:" تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 110 تاريخ 11/7/1991 وتتبع أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بمحكمة الدرجة الأولى. لا يوقف الطعن أمام المحكمة المختصة تنفيذ القرار المطعون فيه ولا يبطل القرارات المتخذة سابقاً من الهيئة المصرفية العليا - الغرفة الثانية وتقتصر الأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة في هذا الشأن على تحديد التعويضات المالية.
وفق هذا القانون جرى إناطة صلاحية الطعن بقرارات الهيئة المصرفية العليا بجهة قضائية محددة هي المحكمة الخاصة المنشأة بالقانون 110/91 وحصر المشترع صلاحية هذه المحكمة بالنظر في طلبات التعويض دون إبطال القرارات أو وقف تنفيذها.
إن هذا الموقف التشريعي منسجم كلياً مع القواعد الناظمة لعملية تعديل الاختصاص ما بين القضائين العدلي والإداري ذلك أن سلطة المشترع في قلب قواعد الاختصاص ليست سلطة مطلقة، بل هي مقيّدة بشرط أن يأتي هذا التغيير في الاختصاص لصالح حسن أداء العدالة، على أن يحصر ذلك في إطار دعاوى القضاء الشامل والعقود دون مراجعات الإبطال لتجاوز حد السلطة التي تبقى محصورة لدى القضاء الإداري(خالد قباني، "اجتهاد المجلس الدستوري والتحكيم الإلزامي في العقود الإدارية"، مجلة القضاء الإداري في لبنان، 2005، العدد السابع عشر، ص 19)، بل إن المجلس الدستوري اللبناني وإن لم يرفع مبدأ خصوصية القضاء الإداري إلى مرتبة المبدأ الدستور إلا أنه قضى بالمقابل بأن خصوصية القضاء الاداري، فضلاً عن الاختصاص، ترتبط بعناصر متشابكة يعود بعضها الى مصدر مبادىء القانون الاداري، واخصها الاجتهاد، وقواعد القانون الاداري التي تختلف عن قواعد القانون الخاص، ويعود بعضها الآخر، الى طبيعة المنازعات التي تدخل في صلاحيات القضاء الاداري وأطرافها والامتيازات التي تتمتع بها السلطة العامة، كما يعود الى الهدف الذي تسعى الدولة الى تحقيقه، اي المصلحة العامة. وأن مبدأ خصوصية القضاء الاداري، وان كان لا يرقى الى مرتبة المبدأ الدستوري على ان ذلك لا يعفي المشترع من مراعاة هذا المبدأ في سن القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري(المجلس الدستوري قرار رقم5/2000 تاريخ27/6/2000- مجموعة قرارات المجلس الدستوري 1997-2000ص 453).
لذا كلما سكت المشترع عن تعيين المرجع الذي تناط به صلاحية النظر في مراجعات إبطال القرارات الإدارية فإن مجلس شورى الدولة يكون صالحاً للنظر في هذه المنازعات ما لم ينص قانون ما صراحة على خلاف ذلك في شأن بعض القرارات والأعمال الإدارية (م.ش. قرار رقم397 تاريخ17 /12/ 1984 شكري بجاني/ بلدية بيت شباب- وقائمقام المتن ووزارة الداخلية، م.ق.إ. 1985 ص321) وهذا يعني أن حظر مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة لا يستنتج استنتاجاً بل يجب إيراده صراحة لما يترتب على مراجعة الإبطال هذه من نتائج تتصل بحماية قانونية الأوضاع (مجلس القضايا قرار رقم 526/2020-2021 تاريـخ 27/5/2021 شربل عادل فريحة/ الدولة- وزارة العدل)، وهذا الأمر من المسلمات في القانون الإداري منذ القرار المبدأي (CE, Ass., 17 février 1950 Dame Lamotte ).
بالاستناد إلى هذه المبادئ فإن إخراج المشترع في المادة 31 المذكورة من رقابة المحكمة الخاصة صلاحية النظر في إبطال ووقف تنفيذ قرارات الهيئة المصرفية العليا، لا يعني ولا يستنتج منه أن المشترع قد حصّن قرارات هذه الهيئة من الرقابة القضائية، بل يعني وفقاً لما أدلينا به أنها تبقى خاضعة لرقابة الجهة القضائية المختصة بمراجعات الإبطال لتجاوز حد السلطة أي لرقابة مجلس شورى الدولة، بخاصةٍ وأن هذا الأخير يعتبر أن اختصاص القضاء الإداري هو مبدا ذو قيمة دستورية وفق أحكام المادة 20 من الدستور ( م.ش. قرار رقم 638/2000-2001 تاريخ 17/7/2001 الدولة/ شركة ليبانسل، والقرار الرقم 639/2000-2001 تاريخ 17/7/2001 الدولة/شركة F.T.M.L. م.ق.إ. 2004 ص 998 وص 1004).
ولهذا عندما أقرّ المشترع إخراج النظر بوقف تنفيذ وإبطال قرارات الهيئة المصرفية العليا عن صلاحية المحكمة الخاصة، فإنه لا يستفاد من طريقة صياغة المادة أن المشترع قرر تحصين قرارات هذه الهيئة من رقابة القضاء، ذلك أن خضوع قرارات هذه الهيئة لرقابة مجلس شورى الدولة هي مسألة تتعلق بالانتظام العام لغياب نصّ مخالف. لكن المجلس الدستوري وبدلاً من تعزيز موقف المشترع والسعي لإصدار تحفظ تفسيري يعزز بمقتضاه خصوصية القضاء الإداري ومراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة ويقضي بأن هذه القرارات التي تصدرها الهيئة المصرفية العليا تبقى خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة توضيحاً منه لنية المشترع التي هي أصلاً لا تحتاج إلى توضيح.
لكن ما وجدناه أن المجلس الدستوري أخذ منحىً مغايراً، إذ بعد أن حدّد طبيعة الهيئة المصرفية العليا بأنها من نوع الهيئات الادارية المستقلّة Autorité administrative indépendante لأنه يترأسها حاكم مصرف لبنان في غرفتيها، وتمارس بشكل أساسي لمهام تنظيمية وتقريرية، فضلاً عن غياب الأصول الوجاهية وحقوق الدفاع أمامها، ما ينفي الطابع القضائي عن أعمالها، وكل ذلك اضافةً الى عنصر جوهري هو امكان الطعن بقراراتها أمام مرجع قضائي مستقل وهو المحكمة الخاصة في بيروت.
إن هذه المقدمة التي انطلق منها المجلس الدستوري هي مقدمة غير مكتملة إذ اعتقد أن الرقابة القضائية الوحيدة التي تخضع لها الهيئة المصرفية العليا هي رقابة المحكمة الخاصة في بيروت، متجاهلاً أن الهيئة التي وصفها بأنها هيئة إدارية مستقلة وما يستتبعه ذلك من خضوع قراراتها حكماً لرقابة قاضي الإبطال لتجاوز حد السلطة، هذه المقدمة غير المكتملة أوصلته إلى نتيجة مفادها أن المشترع قد حجب صلاحية المحكمة الخاصة في بيروت بوقف تنفيذ وإبطال قرارات الهيئة المصرفية العليا وانتهى إلى اعتبار أنّ الحد من حق التقاضي بالطريقة التي ورد فيها في المادة 31 من القانون المطعون فيه بعدم الاجازة للمحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو إبطاله وحصر صلاحياتها بالحكم بالتعويضات المالية دون غيرها من المطالب يشكل انتقاصاً من الضمانات التي أوجبت المادة 20 من الدستور حفظها للمتقاضين، ويتعارض مع أحكام الدستور ومع المبادئ ذات القيمة الدستورية، وقضى تبعاً لذلك بابطال العبارة الواردة في ذيل المادة 31 المذكورة وهي العبارة الآتية: لا يوقف الطعن أمام المحكمة المختصة تنفيذ القرار المطعون فيه ولا يبطل القرارات المتخذة سابقاً من الهيئة المصرفية العليا - الغرفة الثانية وتقتصر الأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة في هذا الشأن على تحديد التعويضات المالية" وأبقى هذا الحكم على الفقرة الآتية من المادة 31: تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا الطعن أمام المحكمة الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 110 تاريخ 11/7/1991 وتتبع أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بمحكمة الدرجة الأولى(المجلس الدستوري قرار رقم 16/2025 تاريخ 3/10/2025).
بحسب الحيثية والفقرة الحكمية الواردة في قرار المجلس الدستوري، فإن هذا المجلس ظّن بأن مجلس النواب حصّن قرارات الهيئة المصرفية العليا من طعن الإبطال لتجاوز حد السلطة وهو أمر غير وارد لا صراحة ولا ضمناً في هذا القانون، ورتّب نتيجة على ذلك من خلال منح صلاحية إبطال قرارات هذه الهيئة المصرفية إلى المحكمة الخاصة في بيروت بالرغم من وجود قضاء خاص للنظر في إبطال القرارات الإدارية وهو مجلس شورى الدولة.
ويكون المجلس الدستوري بهذا الحكم قد شرّع أمراً يخالف الانتظام العام ونية المشترع وبدّل قواعد الاختصاص بين المحاكم بدون أن يملك دستورياً هذه الصلاحية.
وهذا ما يدفع لاعتبار أن ما قضى به المجلس الدستوري لهذه الناحية غير ملزمٍ لمجلس شورى الدولة بحيث أنه إذا وردت مراجعة طعن إبطال لتجاوز حدّ السلطة ضدّ قرارات صادرة عن الهيئة المصرفية العليا فإن مجلس شورى الدولة لن يتردد بقبول هذه المراجعة التزاماً بقواعد الصلاحية وبالنص التشريعي الصادر عن مجلس النواب الذي لم يحجب عن هذا المجلس ممارسة هذا الاختصاص، وكل ذلك بمعزلٍ عن القرار الصادر عن المجلس الدستوري المتعلق بهذه المسألة.


*** استاذ القانون الإداري والدستوري في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية- الفرع الأول
اخترنا لكم
الخطوةُ التَّاريخيةُ على طريقِ الألفِ ميلٍ!
المزيد
البابا من حريصا: الوردة الذهبية التي سأسلمها تحمل رائحة المسيح
المزيد
جريمة "مروّعة" في معاصر الشوف.. والبلدية تدعو إلى ضبط النفس!
المزيد
البابا لاوون للبنانيين: أنتم شعب لا يستسلم.. وبالصورة- رسالة في سجل الشرف في القصر الرئاسي
المزيد
اخر الاخبار
اقتراح من إدي المعلوف حول "سنسول" جديد... وهذه هي فوائده!
المزيد
الخطوةُ التَّاريخيةُ على طريقِ الألفِ ميلٍ!
المزيد
الجيش: ننفي ما نقله أحد المواقع حول انتماء بعض العسكريين وولائهم
المزيد
الجميّل من بعبدا: تمنّينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
سعيد: من يسلّم الجنوب للميليشيات يسلّمها رأس بيروت وطرابلس وقلب جبل لبنان
المزيد
جريمة "مروّعة" في معاصر الشوف.. والبلدية تدعو إلى ضبط النفس!
المزيد
من بعلبك إلى السعودية: تضييق الخناق على تجار المخدرات بعد توقيف نوح زعيتر
المزيد
مستشار ماكرون يحذر من خطر
المزيد