Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- جعجع: إذا لم ننتبه لوطننا قد يصبح اللبناني لاجئاً في بلده - تطوّر في ملف خطف وقتل باسكال سليمان! - "الخارجية": حان الوقت ليترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال - أيامُ المزايداتِ! - تصعيد متزايد في الجنوب... والتجمعات العسكرية محور هجمات «حزب الله» - الرئيس سليمان: يبدو ان وحدة المسرحيات بين ايران واسرائيل هي المعتمدة والمهم ان لا تنطلي علينا الرواية - الخارجية السعودية : نأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين - مسؤول إيراني لـ "رويترز": لا هجوم صاروخيًا على إيران - فيتو أميركي ضدّ عضوية فلسطين في الأمم المتحدة - كنعان: انتخاب رئيس قادر أولوية واعادة النازحين مسؤولية المجتمع الدولي…تفاصيل لقاءاته في واشنطن! - فرنجيه من بكركي: اقوم بما يمليه علي ضميري وعروبتيي ومسيحيتي ووطنيتي - دِيوانيَّاتُ الخُماسيَّةِ! - "على دفعتين"... المقاومة تعلن عن استهداف منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل بمسيرات انقضاضية! - التصعيد على حاله جنوبا.. غارة اسرائيلية على سيارة.. واصابات في اصبع الجليل - الجيش الروسي يعلن عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية - شمعون: التحضير لمؤتمر تبني "الاحرار" لمشروع الدولة الفدرالية كخيارٍ لحلِّ المشكلة اللبنانية - نشاط رئاسي في دارة السفير المصري.. كرامي: دفع من الخماسية بإتجاه الحلّ.. وطرح من عبدالمسيح - فضائح مدوية في الولايات المتحدة وبريطانيا مرتبطة بجائحة كورونا - الرئيس سليمان: "Qui donne ordonne" - طوني فرنجيه يصف مستأجري الأبنية غير السكنيّة القدامى ب"المحتلّين"

أحدث الأخبار

- فيديو مرعب يكشف كيف تدمر السجائر الرئتين - مصر تبدأ بناء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية بـ 20 مليون دولار - باسيل عرض مع لحود لأوضاع القطاع الزراعي وتسويق الإنتاج - "لجنة كفرحزير البيئية": لنقل مصانع الترابة الخارجة على القوانين الى مكان بعيد عن القرى - حفاظا على البيئة.. قهوة من بذور التمر والجوافة - درجة حرارة المحيطات تثير قلق العلماء.. الآثار مدمرة - للعام الثاني على التوالي.. كاليفورنيا بدون سمك السلمون - إكليل الجبل.. يحمي من هذه الأمراض - علماء: السردين والرنجة قد تنقذ حياة الآلاف سنويا حول العالم بحلول 2050 - بقعة سوداء تتحرك.. ماسك يوثق الكسوف بـ "فيديو" من الفضاء - لجنة كفرحزير البيئية : لاعتقال اصحاب شركات الترابة وختمها بالشمع الاحمر - "طنين قوي بالأذن".. تحذير غريب من الفلكي الهولندي هوغربيتس! - تنسيق بين وزيري البيئة والداخلية ومدعي عام الشمال لردع ظاهرة الحرق في بور الخردة بطرابلس - خلال 45 عاما.. النمسا مهددة بفقدان "الكنز الثمين" - متى اكتسب الجزر لونه البرتقالي؟ - جنبلاط لا تشغله السياسة عن البيئة! - وزير الزراعة: الأمن الغذائي مهتزّ وطموحي أن يكون لدينا صفر مشاكل مع محيطنا العربي - UNDP أطلق إعادة تأهيل مرفق فرز النفايات في الكرنتينا ياسين: من ركائز المخطط التوجيهي لادارة النفايات الصلبة في بيروت - ورشة عمل حول إدارة النفايات الصلبة عن "الآثار الاجتماعية والقدرة على تحمل التكاليف المترتبة على وضع تعريفات جديدة" - ليس فيلما.. تايلاند تضع خطة لإنهاء الحرب الأهلية مع "القردة"

الصحافة الخضراء

Ghadi News - Latest News in Lebanon
الاكثر قراءة
كنعان: انتخاب رئيس قادر أولوية واعادة النازحين مسؤولية المجتمع الدولي…تفاصيل لقاءاته في واشنطن!
المزيد
دِيوانيَّاتُ الخُماسيَّةِ!
المزيد
فرنجيه من بكركي: اقوم بما يمليه علي ضميري وعروبتيي ومسيحيتي ووطنيتي
المزيد
الرئيس سليمان: يبدو ان وحدة المسرحيات بين ايران واسرائيل هي المعتمدة والمهم ان لا تنطلي علينا الرواية
المزيد
الخارجية السعودية : نأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين
المزيد
مقالات وأراء

أي أغلبية سيعتمد مجلس النواب عند إعادة النظر بقانون الانتخاب الذي رده رئيس الجمهورية

2021 تشرين الأول 25 مقالات وأراء

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر


د. عصام نعمة إسماعيل

ردّ رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 2021/10/19 وذلك بموجب المرسوم رقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 لإعادة النظر فيه ثانية في مجلس النواب استناداً إلى المادة 57 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية الحق بأن يؤجل إصدار القانون عن طريق طلب إعادة النظر فيه، وبأن يرفض إصداره إذا لم يصدّق عليه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً.
إن طلب إعادة النظر بالقانون يؤدي إلى تجميده إذ يصبح رئيس الجمهورية بحلٍ من إصداره ريثما يعيد مجلس النواب النظر فيه ويصرّ عليه بأكثرية موصوفة، دون أن يفقد هذا التجميد القانون كيانه، بدليل أنه في حال انقضاء المهلة المحددة دستوراً لإصدار أي قانون أو طلب إعادة النظر فيه دون أن يبادر رئيس الجمهورية إلى أي من القرارين، يعتبر القانون نافذاً حكماً وواجب النشر(م.د. قرار رقم 3/2001 تاريخ 2001/9/29 الصادر في الطعن بتعديل بعض مواد قانون أ.م.ج تاريخ 2001/8/18).
إذاً فإن قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية مجمّد الإصدار إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراراه بالأغلبية المطلقة( أكثر من 50%) من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. ما يطرح الإشكالية حول احتساب هذه الغالبية المطلقة في ظلّ شغور 11 مركزاً في مجلس النواب (ثلاثة بالوفاة وثمانية بالاستقالة).
سبق أن أثيرت حالة مشابهة تماماً، في جلسة مجلس النواب تاريخ 1980/5/29 (الدور التشريعي الرابع عشر العقد العادي الاول لسنة 1980 ـ محضر الجلسة السابعة )حيث اتخذ مجلس النواب إزاءها قراراً اعتبر بموجبه أن عبارة "الأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا" تعني الأغلبية محسوبة على أساس عدد النواب الأحياء، حاضرين أو متغيبين، دون المتوفين. وأن المجلس درج منذ عام 1976 على الأخذ بالأكثرية المطلقة بعين الاعتبار ليس عدد المقاعد بل عدد النواب أي أن المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو بسبب الاستقالة أو أي سبب من الأسباب لا يعتد بها في حساب الأغلبية المطلقة، أي أغلبية النصاب القانوني. وهذا ما درجنا عليه، وهذا ما دخلنا على أساسه على هذه الجلسة بالذات إذاً، من يوافق على أن الأكثرية المطلقة هي التي لا يدخل في حسابها المراكز الشاغرة بسبب الوفاة أو بسبب الاستقالة أو أي سبب آخر، فليرفع يده، فتمّ تصديق هذا القرار بالأكثرية.
وقد بررت اللجان المشتركة التفسير المذكور بالإستناد إلى صراحة النص وحكمته، فالمادة 57 تتكلم عن «الأعضاء»، الذين يؤلفون المجلس قانونا، ولا تشير إلى عدد المقاعد والمتوفي لم يعد «عضواً» في المجلس وقد أصبح مركزه شاغراً خلافاً للمتغيب والممتنع الذي يبقى عضواً في المجلس شاغلاً لمركزه. إذاً كلمة «قانوناً» تعني أن الأغلبية تشمل الحاضرين والمتغيبين على السواء، دون المتوفين أو المستقيلين أو المفصولين. أما من حيث حكمة النص ومفهومه الديموقراطي فالتغيب والامتناع يعبران عن موقف، أما الميت فلا موقف له إذ من غير المعقول إدخال الأموات في حساب ممثلي الأمة ويجب اعتماد المقاعد المشغولة فقط.
وتجدر الملاحظة كما ذكرنا أعلاه، أن رئيس المجلس قبل عرض القرار للتصويت، أدلى بأن المجلس درج منذ عام 1976 على اعتماد عدد النواب لا عدد المقاعد في حساب الأكثرية المطلقة وبالتالي لا يعتد في حساب غالبية النصاب القانوني بالمقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب من الأسباب.
هذا هو موقف مجلس النواب، إلا أن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل وبالرغم من عدم وجود أي نصٍ دستوري يمنحها صلاحية تفسير الدستور، إلّا أنها تصدّت لهذه المهمة ووضعت التفسير الذي بموجبه لفتت انتباه مجلس النواب أنه يجب التمييز بين تفسير الدستور وتطبيقه، فتطبيق نصوص الدستور من قبل السلطات الدستورية وإن كان من الواجب أن يكون متطابقا معها وصحيحا، إلّا أنه إذا تبيّن لهذه السلطات أنها ابتعدت في تطبيق النص عن قصد المشترع الدستوري عند وضعه، يكون عليها أن تعود إلى التطبيق الصحيح المنسجم مع هذا القصد والمتآلف معه والمنطبق عليه. أما تفسير الدستور فيجب أن يصدر عن هيئة دستورية منوط بها هذه المهمة أو عن واضع الدستور ذاته، وأن التفسير الذي يصدر عن أي مرجع كان وبأي صيغة كانت خلاف ما ذُكر أعلاه، فلا يكون ملزماً ويجوز الرجوع عنه في أي وقت كان، وبعد إنكار الهيئة لصلاحية مجلس النواب في تفسير الدستور، تصدّت لهذه المهمة وفسّرت الدستور وأبدت في مطالعةٍ لها حول موضوع نصاب جلسات مجلس النواب رأياً خلصت بموجبه:”أن عبارة «الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا» تعني بكل بساطة العدد الذي نص عليه قانون الانتخاب أي العدد القانوني “على عكس العدد الواقعي “وبالتالي يكون كل اجتهاد مخالف يقول بحذف الأعضاء المتوفين والمستقيلين في حساب النصاب، ومهما كان المبرر، مخالفاً لنص الدستور الصريح ورغبة واضعيه الأكيدة (هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل – استشارة رقم 1374/ 88 تاريخ 1988/1/20)، لكن مجلس النواب أصرّ على التفسير الذي اعتمده في العام 1980، وذلك بموجب القانون رقم 11 تاريخ 1990/8/8 الرامي إلى تحديد العدد المعتمد لاحتساب النصاب، الذي جاء فيه:" بصورة استثنائية، وحتى إجراء انتخابات فرعية أو عامة وفقاً لأحكام قانون الانتخاب، وبالنسبة إلى النصاب المقرر في الدستور، يعتبر عدد أعضاء مجلس النواب الأعضاء الأحياء".
هذا القانون وإن كان وقتياً إلا أنه ليس هناك ما يمنع من الاستئناس والاسترشاد به، بخاصةٍ وأنه كان بمثابة تأكيد على استقرار مجلس النواب على تفسير موحّد لاحتساب الغالبية المطلوبة من أعضائه إن للتصويت أو لتحديد نصاب الجلسة، وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن المجلس قد يستمر على اعتماد هذا التفسير، ومن الممكن عند عقده لجلسة إعادة النظر بقانون الانتخاب أن يعتمد عدد النواب الفعلي (بدون المستقيلين والمتوفين) أي 117 نائباً وليس العدد الوارد في قانون الانتخاب (أي 128 نائباً). وما يعزز فرضية اعتماد هذا التفسير أن الحكومة هي التي امتنعت عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بسبب امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ولا يدَ بالتالي لمجلس النواب في إنقاص عدد أعضائه، على أن الكلمة الفصل سوف تكون للمجلس الدستوري في حال تمّ الطعن بالقانون الجديد ليضع هذا المجلس القاعدة الواضحة في احتساب الغالبية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب سواءً عند الاجتماع لإعادة النظر بالقانون أو للتصويت في الحالات الأخرى.
اخترنا لكم
أيامُ المزايداتِ!
المزيد
فرنجيه من بكركي: اقوم بما يمليه علي ضميري وعروبتيي ومسيحيتي ووطنيتي
المزيد
كنعان: انتخاب رئيس قادر أولوية واعادة النازحين مسؤولية المجتمع الدولي…تفاصيل لقاءاته في واشنطن!
المزيد
دِيوانيَّاتُ الخُماسيَّةِ!
المزيد
اخر الاخبار
جعجع: إذا لم ننتبه لوطننا قد يصبح اللبناني لاجئاً في بلده
المزيد
"الخارجية": حان الوقت ليترجم المجتمع الدولي أقواله إلى أفعال
المزيد
تطوّر في ملف خطف وقتل باسكال سليمان!
المزيد
أيامُ المزايداتِ!
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
المجلس الشرعي الإسلامي يدعم ميقاتي ويطالب بالتعاون معه لاحتواء الأزمة السنيورة يدعو لتصويب السياسة الخارجية
المزيد
البراكس: هزة مصدرها الساحل السوري!
المزيد
إدارة الجعيتاوي تنفي شائعات راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد
سعيد لنصرالله: من ادّعى قبلك حكمنا ذهب مع الريح ولم يعد.. فكّر!
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
فيديو مرعب يكشف كيف تدمر السجائر الرئتين
باسيل عرض مع لحود لأوضاع القطاع الزراعي وتسويق الإنتاج
حفاظا على البيئة.. قهوة من بذور التمر والجوافة
مصر تبدأ بناء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية بـ 20 مليون دولار
"لجنة كفرحزير البيئية": لنقل مصانع الترابة الخارجة على القوانين الى مكان بعيد عن القرى
درجة حرارة المحيطات تثير قلق العلماء.. الآثار مدمرة