Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- رعد من كفرتبنيت: استراتيجيا انتهت الحرب والعدو لم يعد قادرا على خوضها وسيلقى الرد المناسب عند كل إعتداء - الصحة نبهت من خطورة داء الكلب ودعت إلى حل جذري لمشكلة الكلاب الشاردة - جعجع: طعنة جديدة يوجهها محور "الممانعة" و"التيار" للديموقراطية - الوزير باسيل بعد الجلسة التشريعية: كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل! - توقيف 93 شخصا خلال تظاهرة في جامعة في لوس أنجلوس - مجلس النواب يُمدّد للبلديات - بالفيديو - مرة جديدة... اسرائيل تستهدف بعلبك! - انسحاب 6 نواب من الجلسة التشريعية: لانها غير دستورية والاولوية هي لانتخاب رئيس - ميقاتي في ملتقى اتحاد المصارف العربية: هدفنا إقرار "الكابيتال كونترول" والمحافظة على أموال المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي - باسيل: "الحزب" لا يحترم إرادة المكون المسيحي والدولة الجامعة يجب أن تكون فوق الجميع - تفاصيل "مكالمة الـ 5 دقائق" بين ترامب وبن سلمان! - أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع 12% في الربع الأول - طائرة تهبط في مطار بيروت وعليها عبارة "تل أبيب"! - النزوح السوري في لبنان "طنجرة ضغط" محكومة بخَوفين - أكثر من 14 غارة جنوباً! - الرئيس سليمان استقبل جنبلاط وعقيلته ودعوة إلى معالجة قضية النازحين بمقاربة وطنية جامعة وحاسمة - دريان التقى السفير السعودي والتشديد على التجاوب مع مساعي اللجنة الخماسية - تحضروا.. الحرارة تلامس الـ36 درجة غدًا! - الجمهورية القوية وتطيير الانتخابات البلدية: الحكومة والأكثرية النيابية شريكتان في الجريمة! - جعجع التقى وفداً من تكتل "الاعتدال الوطني": متى يحذو ميقاتي ومولوي حذو بريطانيا؟

أحدث الأخبار

- بالفيديو: الأمطار تزين أودية وسدود الفجيرة .. و"البيئة" تؤكد: تأثيرات إيجابية على مخزون المياه الجوفية - الحركة البيئية تدق ناقوس الخطر لاستمرار عمليات القطع والتعديات على الغابات والطبيعية - العيناتي يدعي على شركتي ترابة - "خطر وبائي".. اكتشاف سلالة متحورة من جدري القرود - حملة توعية لجمعية غدي للتعريف عن الملوثات العضوية الثابتة وأخطارها - دراسة تكشف أصول "القهوة الصباحية".. كم عمرها؟ - الصحة العالمية تتخوف من تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر.. "أخطر من كوفيد 19" - كوارث وأمراض.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من مشروع لتعتيم الشمس - فيديو.. رماد بركان ثائر يغلق مطارا في إندونيسيا - فيديو مرعب يكشف كيف تدمر السجائر الرئتين - مصر تبدأ بناء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية بـ 20 مليون دولار - باسيل عرض مع لحود لأوضاع القطاع الزراعي وتسويق الإنتاج - "لجنة كفرحزير البيئية": لنقل مصانع الترابة الخارجة على القوانين الى مكان بعيد عن القرى - حفاظا على البيئة.. قهوة من بذور التمر والجوافة - درجة حرارة المحيطات تثير قلق العلماء.. الآثار مدمرة - للعام الثاني على التوالي.. كاليفورنيا بدون سمك السلمون - إكليل الجبل.. يحمي من هذه الأمراض - علماء: السردين والرنجة قد تنقذ حياة الآلاف سنويا حول العالم بحلول 2050 - بقعة سوداء تتحرك.. ماسك يوثق الكسوف بـ "فيديو" من الفضاء - لجنة كفرحزير البيئية : لاعتقال اصحاب شركات الترابة وختمها بالشمع الاحمر

الصحافة الخضراء

إقتصاد

وزني وقع قرارا حدد بموجبه أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

2020 تشرين الثاني 19 إقتصاد

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر



وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قرارا يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

ونص القرار على ما يلي:

"المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020.


القسم الأول: غرامات التحقق


المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
" لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
" يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
" يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.


المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمناً والتي لم تشملها أحكام القانون 160/2020 وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:
- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
- المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.


المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:
نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض
الغرامة النسبية 85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار
الغرامة المقطوعة 60%


القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار والمتعلقة بالمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمنا.

المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75%).
المادة الثامنة: تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و 5 و 7 من هذا القرار.
يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة:
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.

القسم الثالث: أحكام مختلفة:
المادة الحادية عشرة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2020.

اخترنا لكم
بالفيديو - مرة جديدة... اسرائيل تستهدف بعلبك!
المزيد
النزوح السوري في لبنان "طنجرة ضغط" محكومة بخَوفين
المزيد
باسيل: "الحزب" لا يحترم إرادة المكون المسيحي والدولة الجامعة يجب أن تكون فوق الجميع
المزيد
الكتائب: نرفض الإطاحة بالاستحقاقات الدستورية ولن نشارك في التمديد
المزيد
اخر الاخبار
رعد من كفرتبنيت: استراتيجيا انتهت الحرب والعدو لم يعد قادرا على خوضها وسيلقى الرد المناسب عند كل إعتداء
المزيد
جعجع: طعنة جديدة يوجهها محور "الممانعة" و"التيار" للديموقراطية
المزيد
الصحة نبهت من خطورة داء الكلب ودعت إلى حل جذري لمشكلة الكلاب الشاردة
المزيد
الوزير باسيل بعد الجلسة التشريعية: كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل!
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
هكذا أقفل دولار السوق السوداء مساء اليوم
المزيد
مدير مستشفى الحريري يدق ناقوس الخطر
المزيد
"الطاقة الذرية": زيادة تخصيب إيران تقرّبها من الإستخدام العسكري
المزيد
باسيل: باقي من العهد مش سنة.. سنين
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
بالفيديو: الأمطار تزين أودية وسدود الفجيرة .. و"البيئة" تؤكد: تأثيرات إيجابية على مخزون المياه الجوفية
العيناتي يدعي على شركتي ترابة
حملة توعية لجمعية غدي للتعريف عن الملوثات العضوية الثابتة وأخطارها
الحركة البيئية تدق ناقوس الخطر لاستمرار عمليات القطع والتعديات على الغابات والطبيعية
"خطر وبائي".. اكتشاف سلالة متحورة من جدري القرود
دراسة تكشف أصول "القهوة الصباحية".. كم عمرها؟