تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
اعتبر الدستور اللبناني في المادة ٦٥ أن إعلان حالة الطوارئ هو من المواضيع الأساسية، التي يجب أن تصدر بمرسوم من مجلس الوزراء، بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، بناءً على إقتراح المجلس الأعلى للدفاع .
تعالت في الأيام الماضية، الأصوات الداعية الى إعلان حالة الطوارئ. حتى أن بعض التلفزيونات والإدارات في المناطق، أعلنت حالة الطوارئ، متجاوزةً صلاحيات الحكومة والقانون. فهل يدري هؤلاء المتحمسون ماذا يعني هذا التدبير؟ .
وفقاً للمرسوم الأشتراعي رقم ٥٢ تاريخ ١٩٦٧/٥/٨، يتم إعلان حالة الطوارئ، في حال تعرض البلاد او منطقة محددة لأحد الأخطار الجسيمة، التي تهدد سلامة الدولة وأمن المواطنين. وفور إعلان حالة الطوارئ، تُتخذ عدة تدابير، قد لا يُعجب بعضها أولئك المتحمسين الأن لأعلانها.
أهمها طبعاً، هو ما يتعلق بحريات النشر، والأجتماعات السياسية، ومراقبة الأتصالات، والصلاحيات الأستثنائية للمحاكم العسكرية، وعمليات مصادرة الأشخاص والأموال، وغيرها الكثير. وبسبب شدة هذه الأجراءات على المواطنين، فرض القانون أن يتم عرض قرار إعلان حالة الطوارئ، في مهلة ثمانية أيام، على مجلس النواب للتصويت عليه .
وفقاً للمادة الثانية من قانون الدفاع الوطني، الصادر بالمرسوم الأشتراعي رقم ١٠٢، يمكن لمجلس الوزراء، بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، أن يُعلن حالة التأهب الكلي او الجزئي، للحد من تعرّض السكان للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة، واستخدام القوات المسلحة. فهل نحن الآن بحاجة الى أكثر من ذلك؟
يقوم الجيش بالحفاظ على الأمن في البلاد، منذ زمن طويل، رغم الجدل القانوني حول هذا الموضوع، ونجح في تجنيب لبنان الخضات الأمنية، ودرء الأخطار. لكن المهم أن حالة الطوارئ، لم تُعلن عندما تعرض أمن الوطن للتهديد، أكان في نهر البارد، او خطر الأرهاب على الحدود الشرقية ومعركة عرسال. فهل نحتاج اليوم الى إعلان حالة طوارئ عامة في البلاد، بسبب وباء الكورونا؟ أم نحتاج الى إعلان حالة تأهب كلي، واتخاذ الأجراءات والتدابير اللازمة، لمكافحة الوباء؟
ربما يجب على المنظّرين، وهواة الخاطابات الرنانة، التروّي قليلاً، وقراءة الأنظمة والقوانين، وترك الحكومة تقوم بواجباتها، وفقاً للدستور والمصلحة العامة، بعيداً عن مزايدات غوغائية، لا تُفيد المواطنين بشيء .