تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
سجلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب مجموعة من الانتهاكات الخطيرة قامت بها قوى مكافحة الشغب وغيرها من القوى التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، مورست اثناء الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الـ 48 ساعة الماضية، كان اخطرها تلك التي حدثت مساء 15 كانون الثاني الجاري والتي امتدت حتى ساعات الفجر من يوم 16 كانون الثاني 2020. ازاء هذه الاحداث تعلن الهيئة ما يلي:
الاستخدام المفرط للقوة
وثقت الهيئة مئات الحالات التي تضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل اجهزة انفاذ القانون منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019 ولغاية اليوم.
شددت الهيئة في مناسبات عدة، على ضرورة حسن تطبيق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون، ومدونة قواعد سلوك عناصر قوى الامن الداخلي، والتي تشكّل مرجعًا لهيئات انفاذ القانون يحدد بدقة السلوك الواجب اعتماده خلال تأدية مهماتهم لمراعاة معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تجدد الهيئة مطالبتها السلطات اللبنانية بضمان احترام الحق في التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية المشروعة والامتناع فوراً عن التوقيفات العشوائية المخالفة للقانون.
ولفتت الهيئة الى ان حوادث اطلاق الرصاص المطاطي والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع قد ادت في السابق الى وقوع العديد من الاصابات، لكن اخطر ما تم تسجيله خلال احداث 15 كانون الثاني الجاري، اداء وتصرفات عشرات من رجال انفاذ القانون بثياب عسكرية ومدنية بطريقة انفعالية مفرطة وغير مهنية. ووثقت الهيئة واحدة من الانتهاكات امام ثكنة الحلو في بيروت حيث رفض عناصر قوى مكافحة الشعب الامتثال لاوامر الضابط المسؤول اثناء هجومهم المفرط على المحتجين واصابتهم بالعصي في اماكن يحظر التصويب اليها كالرأس والرقبة والصدر، ما ادى الى وقوع اصابات خطيرة وحرجة. ولفتت الهيئة ان هذه التصرفات تستوجب فتح تحقيق فوري ومحاسبة المخالفين، والاعفاء التأديبي لاي عنصر يثبت عدم قدرته تنفيذ مهام حفظ الامن ومكافحة الشغب بمهنية ومناقبية، نظراً الى ان هذه التصرفات قد تؤدي الى انتهاكات خطيرة ترقى الى استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.
تثير هذه الممارسات التساؤل حول مدى مطابقة قواعد مكافحة الشغب الخاصة بقوى الأمن اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو على الأقل مدى التزام قوات الأمن اللبنانية بقواعدها الخاصة، علماً أن هذه القواعد علنية وملزمة.
الاعتداءات على الصحفيين والمصورين
أن الصحافة المتينة والجريئة والمستقلة أمر حيوي لأي مجتمع ديمقراطي فهي القوة الدّافعة وراء الحق في اعتناق الآراء والتعبير عنها والحق في التماس المعلومات والآراء ونقلها وتلقيها؛ وتسمح بوضع الشفافية والمساءلة في صلب إدارة الشؤون العامة والمسائل الأخرى المتعلقة بالمصلحة العامة؛ وتشكّل العصب الذي يغذي مشاركة الجميع الكاملة والمستنيرة في الحياة السياسية وعمليات صنع القرار.
ان تعرّض عدد كبير من الصحفيين والمصورين العاملين في لبنان للعنف والمضايقة والترهيب بما في ذلك الضرب والاحتجاز التعسفي والمراقبة اللاقانونية ولضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلاً عن تعرض الصحفيات للتحرش والعنف الجنسي اللفظي والجسدي، امر مدان ومستنكر وينبغي ضمان عدم تكراره في اي ظرف او بالاستناد الى اي مبرر.
وذكّرت الهيئة الوطنية بأنه يجب قبل كل شيء أن يكون هناك التزام سياسي لا لبس فيه بتمكين الصحفيين من تأدية عملهم بأمان، خصوصاً ان الإطار القانوني الدولي المعني بحماية الصحفيين قد وُضع، مشيرة إلى وجوب تنفيذه على المستوى الوطني. كما يتعيّن على السلطات اللبنانية أن تتخذ على الدوام تدابير لضمان سلامة وحماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، وعليها ألا تتهاون مطلقاً مع العنف الممارس على الصحفيين أياً كان شكله وأن تضمن المساءلة التامة عن أعمال العنف هذه.
التحقيق في مزاعم التعذيب
ان لبنان قد ابرم دون تحفظ في العام 2000 «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة» («الاتفاقية»). وقد اصبحت هذه الاتفاقية جزء من القانون اللبناني الواجب التطبيق مباشرةً، تتقدم احكامها على ما دونها من القوانين والمراسيم عملاً بالمادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية. كما توجب الاتفاقية اتخاذ اجراءات وتدابير تشريعية وادارية وغيرها من اجل تنفيذ احكام ومتطلبات الاتفاقية في شتى المواضيع تحقيقاً لهدف منع ممارسات التعذيب ومعاقبتها.
ان لبنان اقر في 20/10/2017 القانون رقم 65 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
تقدم ما يزيد عن 20 شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات، امام القضاء اللبناني بدعاوى شخصية حول مزاعم التعذيب ارتبكبت ضدهم اثناء التوقيف والحجز الاحتياطي، ما يستدعي التطبيق الفوري للمادة الرابعة من القانون 65 التي عدلت في اصول تطبيق المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ودعت الهيئة الوطنية النيابات العامة في مختلف المناطق الى التعجيل في اتخاذ قرارتها بهذه الدعاوى ان لجهة حفظها او الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء اي استقصاء او تحقيق أولي في هذا الصدد الا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة اذا لم تكن مرفقات الشكوى او الاخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل. وعلى قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع اجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.