تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
الثائر ينفرد بنشر الدراسة الكاملة لتطورات المرحلة الدستورية المقبلة والمواقف المرتقبة للمجلس الدستوري بقلم المحامي ميشال قليموس.
مساء يوم الاربعاء 12 نيسان 2017، وقبل ان ينعقد المجلس النيابي لمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب الاستاذ نقولا فتوش والمتعلق بالتمديد لولاية المجلس النيابي لمدة سنة تنتهي في 20/حزيران/2018، قرر فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون استعمال صلاحياته الدستورية سندا للمادة 59 من الدستور التي تنص على ما حرفيته :
"لرئيس الجمهورية تاجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد".
لقد استعمل الرئيس العماد ميشال عون هذه الصلاحية بهدف الحؤول دون اقرار المجلس النيابي اقتراح القانون المعجل المكرر الهادف الى تمديد ولاية المجلس النيابي ولاعطاء القوى السياسية فرصة اضافية للاتفاق على قانون انتخابات نيابية جديد مع الاشارة هنا الى ان قانون الانتخابات النيابية والذي على اساسه تم انتخاب المجلس النيابي الحالي في العام 2009 لايزال نافذا وساري المفعول حتى تاريخه.
على اثر قرار التأجيل المذكور اعلاه، قرر رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري دعوة المجلس النيابي للانعقاد مجددا بتاريخ 15/5/2017 لمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من قبل النائب الاستاذ نقولا فتوش.
فانطلاقا من هذه الوقائع المذكورة اعلاه وفي ظل احكام المادة 32 من الدستور اللبناني التي تنص صراحة على ان العقد العادي للمجلس النيابي اللبناني ينتهي بتاريخ نهاية شهر ايار 2017، وفي ظل عدم امكانية انعقاد المجلس النيابي بصورة عادية خلال الفترة المتبقية بين تاريخ 1/حزيران/2017 و20/حزيران/2017 كون ولايته تنتهي بتاريخ 20/حزيران/2018، يتوجب علينا مناقشة الامور التالية :
السؤال الاول :
هل يستطيع المجلس النيابي الاجتماع بصورة استثنائية بين تاريخ الاول من شهر حزيران وتاريخ 20/حزيران/2017؟
تنص المادة 33 من الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990 على ما حرفيته :
"ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه".
ان ما تقدم يعني ان رئيس الجمهورية اللبنانية يستطيع وبالاتفاق مع رئيس الحكومة اصدار مرسوم يقضي بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تكون مدتها محددة بالفترة المتبقية من ولايته، اي بين تاريخ 1/6/2017 و20/6/2017 على ان يصار الى تحديد المواضيع التي يحق للمجلس النيابي دراستها واقرارها وذلك اذا قرر رئيس الجمهورية والحكومة منح المجلس النيابي مزيدا من الوقت لمناقشة اي اقتراح او مشروع قانون يتعلق بالانتخابات النيابية.
وفي المقابل، وفي حال ارادت الاغلبية المطلقة من المجلس النيابي عقد دورة استثنائية للمجلس في حال عدم وجود رغبة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بهذا الخصوص، تستطيع هذه الغالبية المطلقة والتي هي 65 نائبا الطلب من رئيس الجمهورية اصدار مرسوم بدعوة المجلس النيابي لعقد دورة استثنائية وهنا لا يستطيع رئيس الجمهورية رفض هذا الامر.
فامام هذين الاحتمالين وفي حال عدم الاتفاق على قانون انتخابات نيابية جديد بين القوى السياسية ضمن الفترة الممتدة حتى تاريخ 15/ايار/2017، او بين هذا التاريخ و31/ايار/2017، فانني ارى ان المرحلة المقبلة بين تاريخ 1/حزيران/2017 و20/حزيران/2017 قد شهد تجاذبا دستوريا وسياسيا بين المجلس النيابي ورئيس الجمهورية وخاصة في ظل المهل الدستورية القصيرة في حال اصرار المجلس النيابي على التصويت على اقتراح التمديد بتاريخ 15/ايار/2017 واصرار رئيس الجمهورية على رده الى المجلس النيابي ضمن مهلة الخمسة ايام وعلى المطالبة ايضا بتقرير تعليق تنفيذه وابطاله سندا للمادة 19 من قانون المجلس الدستوري وذلك بموجب مراجعة امام المجلس الدستوري بعد نشره في الجريدة الرسمية في حال قرر المجلس النيابي التصويت عليه مجددا بالاكثرية المطلقة من عدد اعضائه.
السؤال الثاني : ما هي الاكثرية النيابية المطلوبة لاقرار اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي؟
تنص المادة 34 من الدستور اللبناني المعدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 على ما حرفيته:
"لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات، واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة".
ان ما تقدم يعني ان اجتماع المجلس النيابي يكون قانونيا اذا حضر الجلسة 65 نائبا وتكون اكثرية 33 صوتا من اجل عدد النواب الذين يشكلون النصاب القانوني المذكور آنفا كافية لاقرار اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي.
ولكن اذا حضر الجلسة 66 نائبا وتعادلت الاصوات سقط الاقتراح وبالتالي يصار عندها الى الالتزام بنص المادة 38 من الدستور التي تنص على ما حرفيته :
"كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس، لا يمكن طرحه ثانية للبحث في العقد نفسه".
بمعنى آخر، اذا تساوت الاصوات في الجلسة التي سوف تناقش اقتراح قانون التمديد للمجلس النيابي، فلا يحق للمجلس النيابي اعادة مناقشته بين الفترة الممتدة بين تاريخ 15/ايار/2017 و31/ايار/2017.
ولكن، وفي حال تم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بين تاريخ 1/6/2017 و20/6/2017 سواء بمبادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحكومة او بمبادرة من الغالبية المطلقة من اعضاء المجلس النيابي، فان امكانية طرح اقتراح قانوني تكون ممكنة عندها من الناحية الدستورية لاننا نكون امام عقد استثنائي خارج اطار العقد العادي الذي يكون قد انتهى بتاريخ 31/5/2017.
السؤال الثالث : ما هي الوسائل الدستورية والقانونية التي يحق لرئيس الجمهورية استعمالها للاعتراض على قانون التمديد الذي صوت عليه المجلس النيابي؟
تنص الفقرة الاولى من المادة 56 من الدستور اللبناني المعدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 27/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990 على ما حرفيته :
"يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها. اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها".
كما ان المادة 57 من الدستور اللبناني المعدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990 تنص على ما حرفيته :
"لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا."
في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره".
ان ما تقدم ذكره اعلاه ضمن المادتين 56و57 من الدستور اللبناني يعني انه في حال تصويت المجلس النيابي على اقتراح القانون المعجل المكرر بالتمديد للمجلس النيابي فان رئيس الجمهورية يستطيع عدم اصداره ضمن مهلة الخمسة ايام المحددة لاصدار القوانين التي يقرر المجلس النيابي استعجال اصدارها، وبالتالي فهو يمكنه استعمال حقه المنصوص عنه ضمن المادة 57 من الدستور وذلك من خلال اطلاعه مجلس الوزراء وضمن مهلة الخمسة ايام المذكورة اعلاه على طلبه من المجلس النيابي اعادة النظر في القانون، وعندها يصبح المجلس النيابي ملزما وقبل نهاية شهر ايار 2017 في عقد جلسة تشريعية جديدة ليصوت مجددا على القانون وعلى طلب رئيس الجمهورية؛ وفي حال اصر المجلس على القانون الذي صوت عليه اساسا فعليه ان يؤمن لذلك الغالبية المطلقة من اعضائه اي 65 نائبا وعندها يصبح رئيس الجمهورية ملزما باصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
بعد ذلك، يحق لرئيس الجمهورية او لرئيس الحكومة او لعشرة اعضاء من المجلس النيابي وسندا للمادة 19 من قانون انشاء المجلس الدستوري وضمن مهلة 15 يوما على تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية مراجعة المجلس الدستوري للمطالبة بتعليق مفعول القانون ولابطاله تحت طائلة رد المراجعة شكلا اذا وردت خارج هذه المهلة.
وهنا وفور تسجيل مراجعة الابطال امام المجلس الدستوري، يدعو رئيسه او نائبه في حال غيابه المجلس فورا لدرس ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص القانوني موضوع المراجعة على ان ينشر قرار التعليق في حال اتخاذه في الجريدة الرسمية.
وبالتالي وفي حال عدم تقرير تعليق مفعول النص القانوني المطعون فيه، وعند اصدار المجلس الدستوري قراره، فهو اما ان يرد مراجعة الابطال او ان يقرر ابطال القانون جزئيا او كليا.
وهنا تجدر الملاحظة الى انه وفي حال تعذر على المجلس الدستوري التصويت على قراره بالغالبية المطلوبة قانونا وضمن المهلة المحددة لاصدار قراره، يصبح قانون التمديد نافذا كما حصل يوم تم الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي في العام 2013.
السؤال الرابع : في حال عدم تصويت المجلس النيابي على اقتراح قانون التمديد هل يمكن والحالة هذه تطبيق احكام المادة 25و 55 من الدستور؟ وهل يمكن للمجلس النيابي ان يعود ويمارس مهامه بعد مرور ثلاثة اشهر بعد تاريخ انتهاء ولايته في 20/حزيران/2017؟
تنص الفقرتين 2و3 من المادة 55 من الدستور اللبناني المعدلة بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/9/1990 على ما حرفيته :
"تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
"وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور، يعتبر مرسوم الحل باطلا وكانه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور".
ان المادة 55 من الدستور معطوفة على المادة 25 منه تتكلم عن الواقع المتعلق بحل المجلس النيابي اي Dissolution.
بينما اننا في الحالة الحاضرة في حالة نهاية ولاية المجلس النيابي Fin du mandat والفرق كبير بين الحالتين.
وبالتالي فانه لا يمكن الاستناد في حالتنا الحاضرة على المادتين 25و55 من الدستور وخاصة في ظل عدم صدور اي مرسوم بحل المجلس النيابي سندا لاحكام الفقرة 4 من المادة 65 من الدستور وخاصة في ظل عدم توفر الاسباب الحصرية التي اصبحت اساسا لاصدار مرسوم حل المجلس النيابي وهي غير متوفرة في الوقت الحاضر.
من هنا فاننا سوف نصبح بتاريخ 20/حزيران/2017 في حالة فراغ دستوري خاصة وان نظامنا هو نظام ديموقراطي برلماني سندا للفقرة (ج) من مقدمة الدستور التي تنص على ان "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية"، كما وان نظامه قائم وسندا للفقرة "ه" من مقدمة الدستور على "مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها".
وبالتالي فان الحكومة اللبنانية تصبح عندها ملزمة وبحكم الدستور، بالدعوة الى اجراء انتخابات نيابية جديدة سندا لاحكام قانون الانتخابات النيابية النافذ حاليا وهو قانون الستين الذي تم على اساسه انتخاب المجلس النيابي الحالي.
السؤال الخامس : في حال انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وعدم التمديد للمجلس النيابي الحالي، هل تستطيع الحكومة اللبنانية الحالية ممارسة حق التشريع؟
تنص المادة 18 من الدستور اللبناني المعدلة بموجب القانون الدستوري تاريخ 21/9/1990 على ما حرفيته:
"لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين، ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب".
ان هذه المادة تعطي مجلس الوزراء حق اقتراح القوانين وليس التصويت عليها، وذلك من خلال مشاريع قوانين عادية او معجلة مكررة ترسل من قبل الحكومة الى المجلس النيابي الذي يصوت عليها بعد مناقشتها ويرسلها لاصدارها ونشرها من قبل رئيس الجمهورية.
كما وان هذه المادة تنص بصورة صريحة على انه "لا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب".
وبالتالي فان الحدود المعطاة دستوريا للحكومة هي فقط في اقتراح القوانين من خلال مشاريع القوانين وليس في التصويت عليها كون هذا الحق محصور دستوريا بالمجلس النيابي!
اما بالنسبة للمراسيم الاشتراعية التي كانت تصدرها الحكومات اللبنانية قبل العام 1990 والتي تكون لها قوة القانون بعد ارسالها الى المجلس النيابي، فان ممارسة هذا الحق كان يستند الى شروط :
الشرط الاول : ان يقرر المجلس النيابي مسبقا تفويض الحكومة اللبنانية صلاحية اصدار مراسيم اشتراعية ضمن فترة زمنية محددة وضمن مواضيع محددة حصرا.
الشرط الثاني : ان يتم ارسال هذه المراسيم الاشتراعية الى المجلس النيابي الممارس لصلاحياته الدستورية وان تكون ضمن اطار المهلة والمواضيع المحددة حصرا من قبل المجلس في التفويض المعطى من قبله.
وبالتالي، وفي ظل عدم منح المجلس النيابي الحالي هذه الصلاحية للحكومة، فانه لا يحق للحكومة ممارسة دور تشريعي خارج اطار احكام هذا القيد وخارج اطار احكام الدستور مما يجعل من اية ممارسة من الحكومة لاي دور تشريعي بحكم الباطلة دستوريا.
وهنا تجدر الاشارة الى ان الدستور اللبناني لحظ بصورة صريحة على انه في حال الشغور في سدة الرئاسة فان المادة 62 منه تفوض مجلس الوزراء ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة وانتقالية.
كما وان الدستور ينص ايضا على انه عند استقالة الحكومة او عند اعتبارها مستقيلة فانها تستطيع الاستمرار بتصريف الاعمال.
ولكن الدستور لم يلحظ ابدا حالة عدم اجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي مما يعني ان حالة الفراغ في السلطة التشريعية لا يمكن للسلطة التنفيذية ملؤها ولاي سبب كان الا اذا كان الامر متعلقا بحل المجلس النيابي الذي يعود الى ممارسة مهامه في حال عدم اجراء الانتخابات النيابية ضمن مهلة 3 اشهر.
ان ما تقدم ذكره آنفا يزيل اية فكرة بامكانية حلول الحكومة مكان المجلس النيابي في الحقل التشريعي لان النظام يكون قد اختل وهو امر مخالف للدستور.
السؤال السادس :
هل ان قانون التمديد للمجلس النيابي قابل للطعن امام المجلس الدستوري في حال تقديم مراجعة ابطال بشأنه؟
ان الوقائع التي اوردناها في هذه المطالعة مبنية على امور اساسية تكمن في ان المجلس النيابي وفي حال تصويته على اقتراح القانون المعجل المكرر بالتمديد لسنة واحدة لولاية المجلس النيابي المنتهية بتاريخ 20/6/2017 فهو يمكن ان يبني قراره على المعطيات التالية :
أ – عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم الدعوة للهيئات الناخبة سندا لقانون الانتخابات النافذ حتى تاريخه والمعمول به حاليا والمعروف بقانون الستين، وهو امر ادى ورغم توقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية على مرسوم الدعوة للهيئات الناخبة الى عدم اكتمال هذا المرسوم بتوقيع رئيس الجمهورية عليه، اضافة الى عدم تشكيل مجلس الوزراء لهيئة الاشراف على الانتخابات مما يعني بانه وفي ظل هذا الواقع وفي ظل قرب انتهاء الدورة العادية للمجلس النيابي في 31/ايار/2017 من دون اقرار قانون انتخابات نيابية جديدة، فان هذا الواقع الحاصل سوف يؤدي مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الى حصول الفراغ في السلطة التشريعية.
ب – ان حصول الفراغ في السلطة التشريعية يعني بان النظام اللبناني فقد ركيزته الاساسية مما يعني ان النظام الديموقراطي البرلماني المحدد صراحة في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور قد زال فعليا وبالتالي يستحيل مع هذا الواقع الحاصل اقرار اي قانون انتخابات نيابية جديد في ظل غياب السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في هذا المجال.
ج – ان اقرار قانون التمديد من قبل المجلس النيابي ورغم كونه مخالفا لمبدأ دورية الانتخابات النيابية ولمبدأ ان الشعب هو مصدر السلطات، فان المجلس النيابي اعتبر نفسه امام واقع استثنائي لا بد له من حمايته عبر قانون التمديد ولو لمدة سنة واحدة.
فامام هذه الوقائع
ما هو الموقف المرتقب للمجلس الدستوري في حال تم تقديم مراجعة الطعن بقانون التمديد.
برأينا ان المجلس الدستوري سوف يعتمد في قراره مبادئ الحل الذي اعتمده في قراره رقم 7/2014 الصادر عنه بتاريخ 28/11/2014.
فالحيثيات التي اوردها المجلس الدستوري في قراره المذكور اعلاه والمستندة الى الظروف الاستثنائية كانت حرفيا كالتالي :
"وبما ان الظروف الاستثنائية هي ظروف شاذة تهدد السلامة العامة والنظام العام في البلاد، ومن شأنها ان تعرض كيان الامة للزوال".
"وبما ان الظروف الاستثنائية تنشأ بفعل الظروف الاستثنائية كشرعية استثنائية غير منصوص عليها تحل محل الشرعية العادية ما دامت هناك ظروف استثنائية".
"وبما ان الظروف الاستثنائية تقتضي اتخاذ اجراءات استثنائية بغية الحفاظ على الانتظام العام الذي له قيمة دستورية".
ويكمل المجلس الدستوري حيثيات قراره المذكور اعلاه ويورد حرفيا :
"بما ان انتظام اداء المؤسسات الدستورية هو اساس الانتظام العام في الدولة".
"وبما ان انتظام اداء المؤسسات الدستورية يقتضي قيام كل مؤسسة دستورية ودون ابطاء بالمهام المنوطة بها ضمن الصلاحيات المعطاة لها في اطار القواعد والمبادئ التي نص عليها الدستور".
"وبما ان الظروف الاستثنائية تقتضي قيام المؤسسات الدستورية بواجبها ومضاعفة نشاطها لمواجهة الظروف الاستثنائية والحفاظ على كيان الدولة ومصالحها العليا".
ويضيف القرار في حيثياته :
"وبما ان مجلس الوزراء لم يشكل الهيئة المشرفة على الانتخابات ولم يتخذ التدابير الضرورية لاجراء الانتخابات".
"وبما ان تردي الاوضاع السياسية والامنية وشغور سدة رئاسة الجمهورية قد يؤدي الى فراغ السلطة الاشتراعية في حال ابطال قانون تمديد ولاية مجلس النواب بعد ان انتهت هذه الولاية في 20/11/2014 ولم يعد بالامكان اعطاء مجلس النواب فرصة لتقصير مدة التمديد".
"وبما ان الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجد من اجلها الدستور ويهدد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول".
"وبما ان قانون تمديد ولاية مجلس النواب صدر قبل انتهاء الولاية بتسعة ايام فقط وقدم الطعن في دستوريته قبل اسبوع من انتهاء الولاية ما ادى الى تقليص الخيارات امام المجلس الدستوري الى حد كبير!
وبما ان ابطال قانون التمديد المخالف للدستور في الوضع الراهن، قد يؤدي الى فراغ في السلطة الاشتراعية تضاف الى الشغور في رئاسة الجمهورية ما يتعارض جذريا والدستور".
هذا هو الموقف الصريح للمجلس الدستوري
عندما اصدر قراره رقم 2/2014.
وبالتالي فاننا نميل الى الاعتقاد بان المجلس الدستوري سوف يرد مراجعة الطعن منعا لحصول الفراغ في السلطة الاشتراعية في البلاد تداركا للوقوع في المجهول مع ما سوف يؤثر هذا الامر على الاستقرار العام في البلاد وعلى الدستور اللبناني بحد ذاته.
السؤال السابع :
في حال تم التصويت على قانون التأهيل الانتخابي المبني على دورة اولى على اساس النظام الاكثري وعلى مستوى القضاء من خلال تصويت ابناء المذهب الواحد لمرشحهم الذي هو من نفس المذهب، وعلى دورة ثانية على مستوى الدائرة الوسطى وعلى اساس النسبية، هل ان هكذا قانون قابل للطعن امام المجلس الدستوري رغم التوافق السياسي الواسع عليه في حال حصول هذا التوافق؟
ان اقرار هذا القانون وحتى ولو حصل على دعم سياسي كبير، فان عشرة نواب معترضين عليه يملكون الصفة القانونية لتقديم مراجعة امام المجلس الدستوري للمطالبة بتعليق مفاعيله وتقرير ابطاله.
ان الاعتبارات التي يمكن ان تبنى عليها مراجعة الابطال هي التالية :
الاعتبار الاول : بسبب عدم احترام القانون لمبدأ المساواة.
حرص الدستور اللبناني على تكريس مبدأ المساواة امام القانون وامام الاعباء العامة.
تنص المادة 7 من الدستور اللبناني على ما حرفيته :
"كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فوق بينهم."
كما تنص المادة 12 من الدستور اللبناني على ما حرفيته :
"لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الاخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة وحسب الشروط التي ينص عليها القانون."
كما تنص الفقرة (ج) من مقدمة الدستور اللبناني على ما حرفيته :
" لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".
فقانون الانتخابات النيابية المبني على التأهيل الاكثري في الدورة الاولى وتطبيق مبدأ النسبية في الدورة الثانية مخالف لمبدأ المساواة وبالتالي يكون قابلا للطعن امام المجلس الدستوري للاسباب التالية :
أ – السبب الاول : بسبب حرمان العديد من المواطنين من المشاركة في الدورة الانتخابية الاولى المتعلقة بالتأهيل :
ان مجرد النص على ان الناخبين الموارنة مثلا يصوتون في القضاء للمرشحين الموارنة او ان الناخبين السنة يصوتون للمرشحين السنة او الناخبين الشيعة او الدروز للمرشحين الشيعة او الدروز يشكل اخلالا بمبدأ المساواة لان الناخبين المسيحيين في دائرة انتخابية نوابها من الطائفة الشيعية او السنية مثلا، لن يمكنهم ممارسة حقهم الديموقراطي في الاقتراع في الدورة الاولى، مما يشكل تعرضا واضحا لمبدأ المساواة امام القانون لجهة ضرورة ان يكون لجميع اللبنانيين الحق في الانتخاب!
ب – السبب الثاني : بسبب تعارض القانون مع مبدأ الزامية وجود المعيار الانتخابي الواحد لممارسة حق الاقتراع.
ان مجرد حرمان العديد من المواطنين من ممارسة حق الاقتراع في الدورة التأهيلية الاولى يتناقض ايضا مع مبدأ المساواة لجهة كون هؤلاء يمارسون حقهم في الاقتراع في دورة واحدة فقط وهي النسبية بينما ان الناخبون الاخرون يمارسون حقهم في الاقتراع مرتين سواء ضمن دورة التأهيل او ضمن دورة النسبية.
ج – السبب الثالث : بسبب عدم وجود معيار انتخابي واحد ضمن القانون الواحد.
من الصفات الاساسية التي يتمتع بها القانون هي صفة الشمول وصفة المعيار الواحد في التطبيق بينما نرى ان القانون المختلط يتناقض في صفته مع مبدأ الشمولية والمساواة وصفة المعيار الانتخابي الواحد.
- وبالفعل، فلقد ورد في القرار رقم 3/2014 الصادر عن المجلس الدستوري اللبناني تاريخ 9/6/2014 ما حرفيته :
"... ان القانون ينبغي ان يكون واحدا لجميع الاشخاص الذين يقعون في نفس الوضع القانوني...".
- كما استند المجلس الدستوري اللبناني في قراراته على الدستور والمواثيق الدولية المعترف بها بمقدمته.. وعلى هذا الاساس فلقد ابطل هذا المجلس نص المادة الثانية من قانون الانتخابات رقم 530 تاريخ 11/7/1996 لانه ميز في المعاملة بين الحقوق والفرائض مخالفا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة السابعة من الدستور.
- وبعد اقراره بمبدأ المساواة اعتبر المجلس الدستوري اللبناني لقرار ذات الرقم 2/99 تاريخ 24/11/1999 بان القانون يجب ان يكون واحدا في معاملته للجميع سواء كان يقرر حماية او يضع قيودا...
- كما اكد الاجتهاد الدستوري احقية المواطن في ان يكون ناخبا ومنتخبا واعتبرها من الحقوق الدستورية التي تجسد المبدأ الديموقراطي في النظام الدستوري.
(لطفا مراجعة قرار المجلس الدستوري رقم 1و2 تاريخ 12/9/1997).
- فضلا عن ذلك، نص دستور الجمهورية الخامسة 1958 في مادته الاولى على احترام فرنسا لمبدأ المساواة امام القانون بدون تمييز حيث جاء فيها :
“La France est une republique indivisible, laique, démocratique et sociale, elle assure l’égalité devant la Loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances”.
- كما اكد القضاء الدستوري الفرنسي انه يجب ان تاتي القوانين العضوية التي تحدد شروط الانتخاب متوافقة مع احترام الدستور والمبادئ العامة الدستورية كالمساواة والحرية وبالتالي حق المواطن في اختيار ممثليه اختيارا حرا في اطار احترام المبادئ الدستورية التي تكفل حرية هذا الاختبار.
“Si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l’article 25 de la constitution, pour fixer les conditions d’éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité don’t il jouit en vertu de l’article 6 de la declaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur”. (Décision no 2011-628 DC du 12 avril 2011).
ان ما تقدم لجهة المواقف السابقة للمجلس الدستوري اللبناني والمجلس الدستوري الفرنسي، يظهر الموقف المرتقب من قبل المجلس الدستوري اللبناني لابطال قانون التأهيل الانتخابي المطروح على دورتين.
الاعتبار الثالث : بسبب كون قانون الانتخابات على اساس التأهيل والمذهب يتناقض مع الفقرة "ي" من مقدمة الدستور اللبناني.
تنص الفقرة "ي" من مقدمة الدستور اللبناني على انه لا شرعية لاية سلطة تناقض صيغة العيش المشترك.
وبالتالي وحيث ان التأهيل من الدورة الاولى يتناقض مع الفقرة المذكورة آنفا فهو يؤدي والحالة هذه الى نشوء سلطة تشريعية تتناقض مع احكامه الواردة في الفقرة (ي) اعلاه.
مما يعتبر سببا اضافيا لابطال قانون الانتخابات المبني على التأهيل على اساس التصويت المذهبي او الطائفي.
وبالتالي يصبح من واجب الحكومة اللبنانية ملء الفراغ في السلطة الاشتراعية استنادا الى القانون النافذ حاليا كونه هو المخرج الوحيد للخروج من حالة الفراغ في حال لم يتم اللجوء الى اقرار قانون التمديد وهو موقف بدأت بعض القيادات التكلم عنه وخاصة ما اكد عليه موقف غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي منذ عدة ايام.
ى اقرار مجلس للشيوخ.